الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٣- 253
باب في أسارى المحاربين
وقيل: إن النبي الله مع أسيراً، قد أتى به المسلمون يقول: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. يقولها ثلاث مرات. وقال ع م: عرف الحق لأهله
فأرسلوه
وعن أسير من المسلمين، أو أهل عهدهم، إذا أسرهم المدو. هل يحل للإمام
فداؤهم؟
قال: على كل فداء نفسه
وإن تطوع الإمام، فقداهم من بيت المال، فلا بأس عليه. وليس ذلك
بلازم.
فإنهم
وعن أبي عبد الله: إن كان عدو المسلمين أكثر من مثل السرية من المسلمين،
يفدون من بيت المال. وإن كانوا مثلها، أو أقل، لم يفدوا من
بيت المال
وقيل: من أسره أكثر من اثنين. فعلى المسلمين أن يفدوه، فمن غنموه منهم، إلا أن يكون فى مهم الله وسهم الرسول، ما يفدونه. فإن لم يكن معهم
مزهدين السهمين ما يفدونه، فليفدوه من سائر النقيمة
فإن قالوا: نهبه لكم بخنزيرة. فإن كان معهم خنزير، فليعطوه ولا يشتروها
لهم. وإن اقتنصوها لهم، فالله أعلم.
٣٬٥٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.