الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٤254
مسألة:
وقيل: لا يقدى المسلم بالخمر، ولا بغيره من الحرام، إذا طلبوا ذلك
مسألة:
وقيل: من أسره العدو، وأخذوا زوجته، أو سربقه، فيكره له وطؤها
إذا كن فى أيديهم، إن قدر على ذلك، مخافة أن يشركوه فى الولد. قال غيره: نعم يكره فإن فعل لم يكن عليه بأس لأنه لا ولد للعاهر،
ولا للمنتصب. والولد للفراش.
فإن كان مع المسلمين من علوج المشركين أسارى. فقالوا: أعطونا صاحبها، ونعطيكم صاحبكم. فلا يفعلون ذلك
من
فإن كان في أيدى المسلمين أسير من المشركين، وعند المشركين أسير المسلمين، فخافوا عليه القتل، إن قتلوا المشرك. فقيل: يحبس المشترك، ولا يقتل إلا أن يكون في حبسه فساد فى تلك الحال، إن شاء قتله، وإن شاء استبقاه، إذا
وضعت الحرب أوزارها
مسألة:
والأسارى من أهل المدل، يكونون في أيدى أهل البغي. هل يقتص لبعضهم
من بعض؟
قال: لا.
قيل: وكذلك الأسارى، إذا فعل بعضهم ببعض كذلك؟
قال: نعم.
٣٬٥٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.