المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٤

254

مسألة:

وقيل: لا يقدى المسلم بالخمر، ولا بغيره من الحرام، إذا طلبوا ذلك

مسألة:

وقيل: من أسره العدو، وأخذوا زوجته، أو سربقه، فيكره له وطؤها

إذا كن فى أيديهم، إن قدر على ذلك، مخافة أن يشركوه فى الولد. قال غيره: نعم يكره فإن فعل لم يكن عليه بأس لأنه لا ولد للعاهر،

ولا للمنتصب. والولد للفراش.

فإن كان مع المسلمين من علوج المشركين أسارى. فقالوا: أعطونا صاحبها، ونعطيكم صاحبكم. فلا يفعلون ذلك

من

فإن كان في أيدى المسلمين أسير من المشركين، وعند المشركين أسير المسلمين، فخافوا عليه القتل، إن قتلوا المشرك. فقيل: يحبس المشترك، ولا يقتل إلا أن يكون في حبسه فساد فى تلك الحال، إن شاء قتله، وإن شاء استبقاه، إذا

وضعت الحرب أوزارها

مسألة:

والأسارى من أهل المدل، يكونون في أيدى أهل البغي. هل يقتص لبعضهم

من بعض؟

قال: لا.

قيل: وكذلك الأسارى، إذا فعل بعضهم ببعض كذلك؟

قال: نعم.