الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٥مسألة:
255
وليس لأمير السرية، أن يمن على الأسير، فيرسله إلا برأى الإمام. والإمام ما لم تضع الحرب أو زارها بالخيار إن شاء من على الأسارى، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استعبدهم
قال أبو عبد الله: ليس للإمام أن يفاديهم، ولكن يقتلهم، إلا أن يدخلوا
في الإسلام، ولا يرسلهم، فيرده إلى الشرك، ولا يستعبده وهم بالغون فإذا دخلوا في الإسلام، لم يقتلهم، واستعبدهم، يباعون، ويكون ثمنهم غنيمة.
والله أعلم.
و من كان منهم في حال ريب، أو شك، أنه بلغ رجلا، أو لم يبلغ، لم يقتل
واستعبد
مسألة:
في الأسير المشرك. قال: لا يقتل حتى يعرض عليه الإسلام فإن كره قتل.
قال الفضل بن الحوارى: لهم ما ليس لأسارى المسلمين.
قيل: كيف قتل المسلمون عيسى بن جعفر؟
قال: لو اطلع على من قتله، لعوقب على ذلك
قال هاشم بن الجهم: أليس قد قال على بن عزرة للإمام: إن قتلته
أو تركته، فواسع لك.
قال محمد بن محبوب لهاشم: لم يقل غيره.