الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٦- 256 -
-
قال محمد بن محبوب: إن بعض أهل عمان، أخبره أن خبر هزيمة عيسى بن
جعفر، وصل إلى مكة، وأنهم أخذوه أسيرا.
فقال محمد بن محبوب: سرنى إذا أخذوه أسيرا.
قيل له: يم؟
قال: لينوا عليه
فقال القائل: لو كان فيه كذا من رأس، لقطعه أهل عمان، أو نحو هذا.
قال: هكذا قال؟
قلت: نعم.
مسألة:
وقيل فى أسير من المسلمين مع المشركين: هل له قتلهم؟
قال: لا يحل له قتلهم في السر؛ لأنهم قد أمنوه. ولكن إن قدر أن يهرب
منهم. فليفعل.
قال أبو عبد الله: ولكن مادام معهم في طريقهم، ولم يصر معهم في بلادهم،
فله أن يجاهدهم عن نفسه
وفي الضياء: ومن سباه المشركون، فله قتلهم وسرقهم. فإن وقع في بلادهم
بلا سبى، فله ذلك
مسألة:
أبو المنذر بشير: وأما الحكم في الأسارى منهم. فإن رسول الله و قد قتل، ومن، وفادى. فعاتبه الله على الفداء. ثم أباحه له. فقال الله: «فإذا لقيتُم
٣٬٥٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.