المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٧

- 2570

-

الذين كفروا فَضَرْبَ الرُّقابِ حتى إِذَا أَخَتُمُوم فَشُدُّوا الوثاق فإما مَنَّا بعد

وإما فداء).

والإنخان: وضع الحرب أوزارها. فقال قوم: بتخيير الإمام فيهم وقول: لا حكم اليوم فيهم. الإسلام، أو القتل لهم. وإن آية المن والفداء منسوخة بقوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» به لا خيار إليهم فيهم

مسألة:

وقيل: لا يحل للمسلم كان في يد العدو، ثم قدر على الهرب أن يقيم معهم.

فإن خرج بعهد الله، أخذوه عليه، أن يرجع إليهم، فلا يرجع. وإن خرج بأمان، على أن يأتيهم بغداء فقول: يفى، لهم، ويبعث بغذاء.

وقول: لا يفى لهم بذلك. وهو أحب إلى.

مسألة:

والإمام هو الذى يلى قتل الأسارى. وإن لم يأمرهم ولم ينههم، فقتلهم

أهل المسكر أو القائد فجائز

مسألة:

وفي الضياء: وإذا أسر العدو رجلا، فأخذوا منه عهد الله وميثاقه: أَلَّا يهرب فله أن يهرب. ولا يحل له الوفاء لهم، إن وجد سبيلا. وهو قول الحسن. وأما الخوارج واللصوص، فإذا أخذوا عليه أن يرجع بالفداء، فعليه أن يرجع إليهم، إن لم يجد الفداء وإنما ذلك للمشركين قال أبو عبيدة: ما أرى أن يفدى نفسه، ولا ماله، ولا يفيء لهم بذلك

(17 - المصنف / 11)