المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥٨

-

- 258 -

باب في أمان المحاربين

الرواية عن النبي لو أنه قال: المسلمون يد على من سواهم، يسعى.

بذمتهم أدناهم،

فصل

الأمان، والعهد، والبيعة، والصفقة، والخفارة، والجوار، والأجل، والإصر، والدمام، والشروط، والعصمة. فكل من أمنه أحد من المسلمين، أو قال له: لا بأس عليك، أو كلمه. كلام يطمعه فيه بالأمان، فجاء المشرك بحال ذلك، فلا يقتل. ويكون غنيمة.

وقيل: تحاجوا إلى حاجب ومسلم، في الأمان دون الإمام.

وكان أبو صالح والى إبرا، أمر به ممن استحل المسلمون دمه فأمنه، فخرج وخرج بهم إلى الجلندا. وبلغ الجلندا، أنه أمنهم أبو صالح. فقال: لا أمان لهم

عندى. فوجه إليهم من لقيهم بهلا، فقتلهم فيها

فقال حاجب: لا أمان إلا للإمام

وكان من حجتهم أن عابوا على الإمام، قتلهم فيها. فقال حاجب: لا أمان

إلا الإمام. ولا أمان دون الإمام.

مسألة:

ومن الأثر: وزعم أن موسى قال: إنما الأمان للإمام ليس لغيره. ابن جعفر: وقيل ذلك لكل من غزا من المسلمين، من البالغين الأحرار،

من له ولاية، أو من لا ولاية له. والصراري في البحر، والحمالة في البر