الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٩- 259 -
فكل من أمنه أحد من أولئك، فهو آمن. وهو غنيمة. ويعرض عليه
الإسلام.
فإن أسلم قبل منه، وكان من المسلمين. وهو غنيمة
وإن كره أن يسلم، فقد مضى أمانة، ويقر على شركه، وهو غنيمة، لأنه
قيل: إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم
مسألة:
فإن تقدم القائد، أو الإمام، على أهل السرية، أن لا يؤمنوا أحداً إلا برأيه، فلا يجوز أمان أحد منهم. وإن لم يتقدم عليهم جاز أمانهم.
وفى موضع: فإن قال القائد للناس: يا معشر الناس، لا تأمنوا أحدا إلا بإذنى
فإن أمن رجل من العسكر، فلا أمان له
مسألة:
فأما المماليك، فلا أمان لهم. وكذلك أهل الذمة
ويوجد عن عمر أنه أجاز أمان المماليك. وقال: المملوك رجل من المسلمين أمانه أمانهم. وكل من دخل في الأمان، فهو غنيمة، إذا كان ممن يكون غنيمة يفم، ولو أسلم بعد الأمان، فى قول أصحابنا. وأما المرأة المسلمة فأمانها أمان. وبلغنا أن زينب ابنة النبي، أمنت زوجها أبا العاص بن الربيع،
فأجاز النبي الأمانها
قال غيره: اختلف في أمان المرأة العبد والذمى.
فقول: أمانهم أمان.