الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٠- 260 -
وقول: لا يثبت أمانهم، إلا برأى الإمام.
وقيل: إذا مات الحربى الداخل بأمان، رد ماله على ورثته، من أهل الحرب، إلا السلاح، فإنه لا يرد إليهم، وبباع ويرد عليهم ثمنه
مسألة:
وقيل في دهقان، دخل مع المسلمين بأمان، فحاربه عبيده، وحاربوا المسلمين وامتنعوا بأرض الحرب. ثم ظهر المسلمون عليهم، فسبوهم.
قال: هم له، إن صح ذلك
وقيل في إمام، سبا أهل المدينة. ثم قال للمسلمين إلى كنت أمنت هؤلاء
قبل السبا
قال: يصدق إذا كان عدلا. والله أعلم.
مسألة:
أبو مودود: ولا يحل قتل رجل أمنه رجل من المسلمين، لأن ذمة المسلمين واحدة، تجرى ما أعطى أولهم على آخرهم من كان عدلا. فأى رجل من المسلمين، أمن رجلا، قد لزمه شيء في حكم المسلمين، لم يجز ذلك الأمان؛ لأنه ليس لأحد
أن يحكم بخلاف حكم الله، ولا يؤمن أحداً على حدود الله الواجبة
مسألة:
وفى قول أصحابنا: إن الإشارة بالأمان أمان. وتألى الإشارة التي نثبت معه الأمان، فهو أمان بها
وأما قوله: اطرح سلاحك، ونحو هذا، فهذا يتصرف على معان. وهو على
معنى المريد لا المراد، وينظر فيه