المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦١

261

وفى موضع: فإن أشار رجل من المسلمين، إلى رجل من المشركين، وهو فى الحرب، وأومأ إليه، إنما يوهمه أنه أمان، فقد حرم دمه عليهم ولكن يؤسر، حتى يوصل إلى الأمان - إن شاء الله

مسألة:

الضياء:

قال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم. وبه يقول أبو حنيفة، إلا أن

يكون فى المقاتلة ..

وعند الشافعي: جائز.

أمان له

وبين قومنا: فيه اختلاف، أجازه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن كان يقاتل، جاز أمانه. وإن كان يخدم مولاه، فلا

قال: وأما الوكيل والأخير، فجائز، قاتلوا، أو لم يقاتلوا

وأجمعوا أن أمان الصبى غير جائز. وأمان الذمى لا يجوز.

وقال مالك والشافعي: والإشارة بالأمان أمان.

وعن عمر: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء، إلى مشرك. فنزل إليه

فقتله، لقتلته به.

وقال وائل: قال: كتب عمر فقال: إذا ألقى الرجل الرجل. فقال: مؤنس

فقد أمنه. فهى

كلمة فارسية معناه: لا تخف

و إذا قال: لا تخف، فقد أمنه، أو لا تذهل فقد أمنه، لأن الله تعالى، يعلم

الألسنة.