الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦١261
وفى موضع: فإن أشار رجل من المسلمين، إلى رجل من المشركين، وهو فى الحرب، وأومأ إليه، إنما يوهمه أنه أمان، فقد حرم دمه عليهم ولكن يؤسر، حتى يوصل إلى الأمان - إن شاء الله
مسألة:
الضياء:
قال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم. وبه يقول أبو حنيفة، إلا أن
يكون فى المقاتلة ..
وعند الشافعي: جائز.
أمان له
وبين قومنا: فيه اختلاف، أجازه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان يقاتل، جاز أمانه. وإن كان يخدم مولاه، فلا
قال: وأما الوكيل والأخير، فجائز، قاتلوا، أو لم يقاتلوا
وأجمعوا أن أمان الصبى غير جائز. وأمان الذمى لا يجوز.
وقال مالك والشافعي: والإشارة بالأمان أمان.
وعن عمر: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء، إلى مشرك. فنزل إليه
فقتله، لقتلته به.
وقال وائل: قال: كتب عمر فقال: إذا ألقى الرجل الرجل. فقال: مؤنس
فقد أمنه. فهى
كلمة فارسية معناه: لا تخف
و إذا قال: لا تخف، فقد أمنه، أو لا تذهل فقد أمنه، لأن الله تعالى، يعلم
الألسنة.