الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٢مسألة:
- 262 -
عن قومنا - وقال الأ. زاعى: إذا قال له: قم، وألق سلاحك، فوقف، فلا قتل عليه. ولا يباع إلا أن يدعى أمانا. ويقول: إنما رجعت، أو وقفت، فهو آمن.
٣٬٥١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
مسألة:
- 262 -
عن قومنا - وقال الأ. زاعى: إذا قال له: قم، وألق سلاحك، فوقف، فلا قتل عليه. ولا يباع إلا أن يدعى أمانا. ويقول: إنما رجعت، أو وقفت، فهو آمن.