المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٢

مسألة:

- 262 -

عن قومنا - وقال الأ. زاعى: إذا قال له: قم، وألق سلاحك، فوقف، فلا قتل عليه. ولا يباع إلا أن يدعى أمانا. ويقول: إنما رجعت، أو وقفت، فهو آمن.