المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٤

-

- 264 -

قال: أما القائد نفسه، فلكل أحد من المسلمين، شارياً، أو غير شار، أن يقتله،

إذا قدر عليه، كان وليا للدم، أو لم يكن وليا.

وأما أتباعه، من قواده وأتباعه، فلا إلا برأى الإمام، والحكم بالبيئة العادلة.

ثم لا يقتله حتى يحتج عليهم، ويحضروا سماع البينة عليهم.

وللإمام أن يرسل إليهم قائداً، يدعوهم إلى الحكم. فإن أجابوا سمع البيئة

عليهم، وأفادهم.

وإن كرهوا وامتنعوا، قاتلهم حتى يجيبوا إلى حكم المسلمين وللو الى أن يأخذهم بغير رأى الإمام. فإن أجابوا، رفعهم إليه، حتى يقيم

عليهم البينة. وإن امتنعوا حل قتالهم.

قيل: أفلارجل من المسلمين، أن يدعوهم أو واحدا منهم، بغير رأى الإمام

ولا واليه. فإن امتنعرا قاتلهم؟

قال: إذا كان الإمام قائما فلا. إلا برأيه

ولا يجوز قتلهم غيلة، إلا إمامهم الكبير القائد لهم.

مسألة:

ابن جعفر:

وقيل

: إن الفتك لا يكون فى المسالمة، حتى يقصدوا إلى دماء المسلمين. فعند

ذلك يحل الفتك بهم.

فيقتله؟

وعن محمد بن محبوب - فيمن ظفر بجبار، يظلم ويشتم ويقتل. هل يختلسه