المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٥

265 -

قال: لا إلا أن يكون هذا الجبار، دعاه أحد من المسلمين إلى الحق، وأمره بمعروف، فقتله على ذلك، فإنه يسع المسلمين، أن يختلسوه. وعلى مثل هذا قتل

عل بن أبي طالب

مسألة:

وفى جواب محمد بن محبوب - من الجامع - فيمن دخل عسكر العدو، من

أهل القبلة، فاغتال رجلا فقتله. وليس ذلك حين القتال من القريقين، فأقول: ليس له ذلك، وهو قود به، ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الحق فكرهوا،

إلا أن يكون المقتول منهم إمامهم، أو قائدهم، فإن دمه هدر. ولادية، ولا قود

على من اغتاله

مسألة:

قال: والقائد نفسه، لكل أحد من المسلمين، أن يقتله، إذا قدر عليه، كان وليا للدم، أو لم يكن.

وأما أتباعه فلا. إلا برأى الإمام والحكم بالبينة.

قال غيره:

قيل: إن القاتل بيده إذا صح ذلك عليه بالشهرة، في مثل هذا، جاز دون صحة البيئة وسماعها. ولكل أن يقتله، من إمام أو غير أمام، ولى الدم، أو غير

شار. والقاتل بيده، من الأعوان، بمنزلة الأمير والقائد

مسألة:

ابن جعفر: ويوجد فى الآثار أيضا: أن الجبابرة يقتلون غيلة.

: