المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٦

-266 -

-

والرأى الأول، في إقامة الحجة عليهم، أحب إلينا

وفى موضع من الأثر: قد أجاز بعض قتل الجبابرة غيلة، ولم يجز ذلك بعض

إلا بعد الحجة والله أعلم.

مسألة:

أبو المنذر: إن مخيفي الطريق والسبيل، إذا أخذوا فى ذلك أموال الناس: كان لمن فعلوا ذلك به، أن يقتلهم عند تشاغلهم عنه، بأكلهم وشربهم ونومهم، وأحوال غفلتهم، بمنعهم بذلك من ظلمه، ولتخلص ماله منهم، إذا لم يجد السبيل،

إلى تخليص ماله، والدفع لظلمهم عن نفسه، إلا بذلك، من الفعل بهم. وكذلك بيان المسلمين لهم، ليدفعوا عنهم، وعن المسلمين ظلمهم؛ لأن المسلمين يد على من سواهم. وليس سبيل الأسير منهم سبيل المتشاغل والنائم؛ لأن

الأسير ممنوع.

غرة؟

مسألة:

في الأمير الجائر، أمر بقتل أحد من المسلمين على دينه، أيحل لأحد قتله على

قال:

: نعم. يقتل الأمير - إن شاء.

فأما القاتل، فلا يجوز، إلا أن يكون الأمر لا يقدر عليه. وإنما يقتل المأمور

للأولياء: أولياء الدم، إذا لم يقدر على الأمر

قال: وقد قتل المسلمون عباد بن علقمة