المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٧

-

- 267 -

-

فقال ابن الأخضر: بقتل المسلمين المرداس وأصحابه. وقتلوا رجلا، قتل رجلا، بأمر عبيد الله بن زياد، أو زياد، فكره ذلك عليهم المرداس، وعابه

عليهم، إذ غزوه. ثم رجع قبل منهم قتل مثل ختمم وراشد.

قال: أما قائدهم أميرهم فيقتل. وأما ختمم وغيره أتباعهم، فبالحكم، فإن لم يكن لهم قائد أمير، وكانوا عدة، فدعوا إلى ذلك، وكانوا أئمة فيهم وقادة، قتلوا كلهم أن يقعوا، إذا كانوا هم ولاة الأمر كلهم.

وإذا كان أمرهم إلى واحد، فهو القائد، ومن سواه أتباع. ولا يقتلون

إلا بالحكم.

قيل: فإن كان ذلك في موضع، أمر المسلمين فيها خامد، ليس بظاهر. أيجوز للمسلمين أن يقتلوا القائد والبائع، إذا صح بشاهدى عدل، أنهم قتلوا

المسلمين؟

البيعة.

قال: من قتل المسلمين بيده، جاز للمسلمين قتله

ومن كان فى الجيش، فلم يعلم أنه قتل، فلا. والله أعلم. يتلو هذا في القتل على

سألة:

فيمن جاء إليه سلطان ليأخذه، إن له أن يمتنع منه، ويقاتله، ما لم يكن ضرر، يلحقه فى مانه وعياله، أو ظلم يصل إلى أهل البلد بفعله، أو يحل بهم، ما لا طاقة لهم به. ولا يحل قتله. والأنفس تفدى بالأموال. والمجاهدة لا إثم عليه فيها. وعليه الإثم، بما يدخل على أهل البلد، من الفرد والخوف.