المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

-

176 -

أبو سعيد، إذا ذكر أنه لم يقل وهو فى البيت فعليه أن يقول ذلك، وإن كان قد خرج فلم ير عليه أن يقول ذلك، وعن محمد بن الحسين في من دخل منزل قوم بلا إذن، فما لم يتعمد للنهى فلا يكفر بذلك، إنما يكفر بالإصرار، وقول لا يسعه أن يأتى ذلك على الجهل ولا غيره، وقول، إذا أتى ذلك على

الاستخفاف والتهاون به فذلك يكفره من حينه، والله أعلم.

مسألة:

ومن كان في بيته نساء يتحدثن عند امرأته وهن متجردات فجائزله الدخول أيضا بغير تسلم، لأن البيت والمرأة له، ليس لهن (1) إشغال بيته عليه،

فإن سلم وذلك إليه.

مسألة:

قال مجبر بن محبوب، لم يرخص فى الدخول بغير استئذان، هذا فريضة

من الله.

مسألة:

و من كانت امرأته فى غير منزله مع بعض أهلها فالاستئذان له لازم إلا أن

تكون امرأته في بيت وحدها فلا يستأذن عليها.

مسألة:

ومن

كانت أمه في غير منزله وحدها أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته

(1) في الأصل (لهم).