المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

177 -

فلا يدخل على أحد منهم إلا بإذن ولو كانوا يسكنون في بيته.

مسألة:

وإذا كان مساكن فى دار فمن دخل استأذن على أهل البيت الذي يريد دخوله إلا أن تكون قبل ذلك منازل فيها سكان فعليه أن يستأذن إلا أن تكون على تلك المنازل ستور فلا بأس أن يدخل بغير إذن حتى يأتى المنزل الذى

يريد دخوله.

مسألة:

فإن كان جماعة يسكنون في بيت واحد فليس عليهم استئذان بعضهم من بعض، فإن كن نساء في بيت جميعا، فإذا خرجت إحداهن قدام البيت فتسلم حتى يعلم من فى الهيت ولا تستأذن، وإن خرجت في حاجة من القرية ثم رجعت

فتستأذن.

مسألة:

ومن قال لرجل: ادخل منزلى متى شئت على سبيل الإباحة وفى منزله حرم فليس له أن يدخل بغير إذن، حضر أو غاب، فإن لم يكن

معه

حرم دخل

بغير إذن.

مسألة:

وعن محمد بن الحسن السرى فيمن أباح آخر في الدخول عليه بغير إذن فى ليل أو نهار أن لا إباحة فى دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حين الدخول

(12 - المصنف / 2)