الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٣قال: من اعترض سبيل المسلمين، لإراقة الدماء، وأخذ الأموال في التحريم لذلك منهم، إن الإمام يطلبهم بذلك. فإن ظفر بهم قطع أيديهم وأرجلهم من
خلاف
وإن لم يعدوا في ذلك منهم، أخذ الأموال. وإن أراقوا دما، كان القتل
حكمهم فإن جمعوها فكذلك. والصلب فيمن يترك منهم.
مسألة:
ومن شهر السلاح، معترضا للمسلمين به، فى سجلهم وأسواقهم، وإحراق شيء من أموال الخاص، قطعت يمينه.
ومن أخذ من المال، وأحرق فى المحاربة، فسواء قليل ذلك وكثيره. قال الله
تعالى، «أو ينقوا مِن الأرض) وهو الطلب لهم.
فإن فاءوا، أخذوا بأحداثهم. وإن امتنعوا به، حوربوا محاربة، لا يحكم بما أصابوا من الدماء والأموال فيها، إذا فاء وا بعدها، قبل أن يقدر عليهم، إلا
ما كان من مال قائم بعينه، فى يد أحد منهم: فذلك مردود إلى أهله وعن أبي عبد الله: مالم يعلم المحدث بعينه منهم، فمهدوم عنهم ذلك به
فهذا.
مسألة:
أبو المؤثر - في قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» نزلت
في الضحاك بن هلال وأصحابه، قطعوا الطريق. وذكروا أن هلالا لم يكن مشاهدا لذلك، فأنزل الله هذه الحدود الأربعة.
(18 - المصنف / 11)