المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٤

-

274

وقول: نزلت في المرتدين إلى الشرك «أن يُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقطَّعَ أيديهم وأرجلهم مِن خِلاف أو يُنفَوْا مِن الأرض).

وفى موضع قال: نزلت في المرتدين

فمن ارتد عن الإسلام إلى الشرك، قبل محاربته وردته، وأصاب الحدود، وأخذ الأموال. ثم تاب من شركه، من قبل أن يقدر عليه، وألقى بيده تائبا، أهدر عنه ما أصاب في محاربته وردته، إلا ما وجد فى يده، من مال بعينه. فإنه يرد إلى أهله.

فمن قتل وأصاب حدًا. ثم ارتد وحارب عليه. ثم تاب من قبل أن يقدر عليه، أقيم عليه حد ما أصاب، قبل محاربته وردته، من مال، أو دم، أو حد

وقول: نزلت في أهل القبلة. وذلك أن النفر يكونون بالمرصد على طريق

المسلمين، فيقطعون بالناس الطريق قالوا: من شهر السلاح، قطعت يده وإن شهر السلاح، وأخذ الأموال، قطعت يده ورجله من خلاف. وإن شهر، وأخذ المال وقتل، قتل وصُلب.

والذى أقول به: يصلب رأسه ثلاثة أيام، ثم يدين.

وفى موضع: إن كان مشركا صلب

وأما أهل القبلة، فلا صلب فيهم

وقول: إن كانوا من أهل الشرك صلبوا. وإن كانوا من أهل القبلة، صلبت

رءوسهم ثلاثة أيام. ثم قبرت. ولا يصلب الجسد

•