الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٥-
-
وقوله: (أو يُنفَوْا من الأرض»، أى يفوتوا هرباً، فيخرجوا من أرض
المسلمين.
و إذا حارب، وأصاب المال، ولم يسفك دما، فعليه القطع. تقطع يده ورجله
من خلاف، إذا شهر السلاح، وأخذ المال
وإن قتل، ولم يأخذ المال، قتل، ولم يصلب جسده، ولا رأسه.
وقول: إن الإمام مخير فى ذلك الصلب
وفى الضياء: إذا اختار الإمام صَلب المحارب صلبه، وهو حى، وتركه
حتى يموت. هكذا يفعل العرب في لغتها الصلب
والصلب: اسم الصديد. فإذا صلب، لم يتركه حتى يسيل صديده
والدليل أن الواجب صلبه، حيث قوله: (أن يُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا» بخير
بين الفتل والصلب. وليس الإمام قطع يده اليمنى، مع رجله اليمنى، بل من خلاف
مسألة:
وأما من حارب، ولم يسفك دما، ولم يصب مالا، فعليه النفى، وهو في الطلب، حتى يقدر عليه. وذلك هو نفيه. وذلك إذا لم يشهر السلاح على الناس، ولم
يعترض لهم.
فإن هو فاء بعد ذلك ورجع، أخذ بما كان أخذه عدلا، حيث طلب به.
فإن امتنع بذلك، صار من المحاربين، أهل الإقرار
قال غيره:
إذا لم يصح عليه إشهار السلاح، ولا أخذ مال، ولا اعتراض بقتال، إلا أنه صح الرصد في الطريق. فحده أن يؤخذ ويحبس، حتى يؤمن منه ذلك.
W