الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٦276 -
وإن طلب، فلم يقدر عليه، كان ذلك نفيه
وكذلك لو ثبت عليه شيء من تلك الحدود، فطلب فهرب، كمان
ذلك نفيه
مسألة:
وأما قوله: «إلا الذين تابوا من قبل أن تَقْدِرُوا عليهم).
فقول: إنهم إذا ألقوا بأيديهم، من قبل أن يقد. عليهم، أهدر عنهم هذه
الحدود، إلا ما كان من أموال موجودة في أيديهم، فإنه يرد إلى أهله
وقول: تقام عليهم، الحدود، ويؤخذون بما جفوا، ورغما لهم. والله أعلم.
مسألة:
ابن جعفر: ثم قوتل على المحاربة قتالا لا يؤخذ فيه، بحد ما أصاب من الدماء والأموال. ثم رجع إلى حكم المسلمين، وتاب مما كان أصاب من ذلك فليس عليه
رد، إلا أن يُعرف مال بعينه فيرد.
سألة:
قال غيره: يؤخذون بما به امتنعوا، وبما أصابوا في حد الاختلاس، في حال
محاربتهم، مثل وقوعهم بقرية، أو طريق أو بقوم في مسجد، أو سوق، أو نحو هذا
فإنما يهدر عنهم
العقاء الزحوف إلى الزحوف.
قال غيره:
يؤخذ: يجميع ما جنى، إذا كان محرما في محاربته أو غيرها