الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٩باب في بيع اللصوص وما أشبههم
عن أبي عبد الله - فى خنعم بن عبد الله وأصحابه، إذا وقعوا على القرى، وأسمع الصائحة، قال: إن كنت وحدك، واستضعفت نفسك، فاذهب إلى عسكر المسلمين فإن كان معك ناس، قدر عشرة، أو عشرين، ورجوتم أن تمنعوهم، فاذهبوا إليهم، وامنعوهم من القرية.
فإن جئتم، وهم مخترطون السلاح، يدورون في القرية، فاقتلوهم مقبلين
و مدبرين.
قيل: فإذا أدبروا هاربين أنقتلهم؟
قال: نعم. اضربوهم واقتلوهم، فإنما هم اصوص، إذا وقعوا في قرية، وسلبوا الناس وعقروهم. ثم أتبعوهم، وهم هاربون، فاقتلوهم مقبلين ومديرين - أبعدهم الله.
قيل: فإذا أدركناهم وهم جمالهم يسوقونها، أو راكبون، أوحالمون عليها؟ قال: اعقروها .. فإن قدرتم على أخذها، و إتباعهم عليها، في وقتكم فجائز. و إن تلقت في المعركة، وأنتم على حالكم ذلك فلا بأس ولا ضمان عليكم فيها. فإن بقيت في أيديكم، وانقضت الحرب، فردوها إلى أهلها.
فإن كانوا قد قتلوا، فإلى ورثتهم.
فإن ضاعت، وهى فى أيديكم من بعد الحرب، أو قاتلته هم عليها رة ثانية، فعليكم الضمان والضمان على المسلمين فى بيت المال.