المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

-

178

قال غيره: قيل يجوز، وقيل لا يجوز، قال: ويعجبني إن كان في المنزل من تجوز مساكنته أن يجوز له ذلك، فإن قال: قد أسكنتك في منزلي فله أن يدخل بلا إذن، قيل: فهل الإدلال مثل الحل؟ قال: ليس مثله إلا أن يخرج في اختيار الداخل في حينه ذلك ووقته، أن المدخول عليه فارغ ليس عنده من يجب أن يستتر عنه فأحب أن يجوز على الاطمئنان، وللسيد أن يدخل منزل عبده بلا استئذان إن كان العبد وحده، وإن كان له زوجة فلا، وقيل: إن كان لأمته زوج أو لعبده زوجة لم يدخل عليهم إلا بإذن، وإن لم يكن

أزواج فلا يدخل حتى يكون منه ما يعرفون دخوله فيستتروا.

مسألة:

وعنه فيمن كان ساكنا هو وذو محرم منه من النساء، هل لهما الدخول إلى بعضهما البعض إذا اتفقا، فإذا كان المنزل لهما فليس عليهما إذن فى الدخول أزواج وأحب إلى فى الإذن أن يبدأ مع دخوله في المحنحة لئلا يفاجى، منها

نظر عورة مما عليه حرام نظرها

مسألة:

ومن استأذن فسمع من البيت صوتا بأن يقال له: ادخل، فله أن يدخل من غير أن يعلم من أذن، من صبى أو بالغ أو مالك أو غير مالك.

مسألة:

عن ابن عباس في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، الآية. قال: يعنى، العبد والإماء، والذين لم