الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٢- 282 -
-
مسألة:
وإذا وقع لصوص على قوم فسلبوهم، فطلبوهم حتى وقعوا عليهم ليلا، وهم نيام، فليس لهم أن يسلبوهم بغير قتال. ولكن إن ظفروا عليهم، أخذوهم وأتوا بهم إلى الإمام، حتى يقيم عليهم حكم ما أصابوا.
و إن لم يكن إمام، وإنما أخذ القوم أموالهم. إن حالوا بينهم وبين أموالهم، قاتلوهم قتال دفع عن أموالهم.
فإن قاتلوهم، لم يلزمهم شيء. وإن سلموا الأموال، لم يجز لهم قتلهم.
مسألة:
و من عزم اللصوص على قتله، فقاتلهم، فأصاب منهم رجلا، فضربه بالسيف، فلا يقبعه إذا تركه، وأمن منه السلب، لم يضربه، بعد الأمان منه … فمن خاف منه المود، فله ضربه، حتى يأمن منه.
عليه
فإن رمى اللص بسيفه، فجائز له أخذه، ودفعه عن نفسه، بسلاحه وما قدر
و إن هرب اللصوص، وتركوا السلاح في يده، فإنه يضمنه لصاحبه
وإن مات، فلورثته، وعليه السؤال عنه، والخلاص إليهم من أموالهم. فإن كسر فى وقت الحرب لم يضمنه
مسألة:
جواب القاضى ابن عيسى - فيمن ولاه الإمام قرية، فوجد رجلا، كان الإمام
يطلبه على حدث، فطرده، فأومأ إليه برمح. هل له قتله؟ قد وجدت في الأثر: