الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٤مسألة:
-
- 284 -
وأما اللصوص، إذا أتوا إلى البلد، فلا تقاتلوهم، ولا يقتلون حتى يحاربوا، ويسكن الناس. فإذا كان منهم ذلك حوربوا، ويقتلون بعد الحجة، حتى ينتهوا. فأما إخراجهم من البلاد، فلا يجوز ذلك.
فإن أراد أهل البلاد أن يضيقوا عليهم، حتى يخرجوا منها. فإن كان ليس لهم فيها أموال ولا منازل، فلا يدعوهم أهل البلد، أن يسكنوا فى منازلهم: ولا ينزلوا في أموالهم، ويخرجونهم من منازلهم وأموالهم والله أعلم.
مسألة:
في السارق إذا خرج بالمتاع، وهرب به، فضربه ليترك المتاع، فقتله بذلك
الضرب، فلا شيء عليه
فإن تعمد لقتله، فقد قيل: إن عليه الدية أو القود. ولا يبرأ منه بعد أن ترك المجتماع. والله أعلم.
٣٬٥٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.