الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٥285 -
باب في قتال من خرج عليه اللصوص
أبو المؤثر: وإذا لقى الرجل عدوا، يريد سلبه كيف يصنع؟ قال: يشهد الله عليه. ويقول له: إذا أردت سلبى حل لى جهادك فإن قصد إليه بالسلاح، يريده به، فقد حل له جهاده ـ خ ـ قتاله، وسفك
فإن أخذ متاعه، فى غير منزله، فيأمره بتركه.
فإن لم يتركه، فليضربه بالسيف، ليرهبه. ولا يتعمد لقتله. فإن قتله
فلا شيء عليه
مسألة:
فإن قصد إلى متاعه في الطريق، أو في غير منزله؟
قال: يشهد الله عليه. ويقول له: إن قصدت إلى أخذ متاعى قتلتك، ويقف
له دون متاعه
فإن قصد إلى المتاع، فليحل بينه وبين المتاع
فإن قصد إليه هو، أو قصده إلى المتاع، فليقتله بعد أن يشهد عليه، وينهاه
عن أخذ مقاعه
سلاح
مسألة
قيل: فلو لم يكن في يده سلاح. وإنما قصد إلى المتاع، أو إلى الرجل بغير
٣٬٥٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.