الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩١سألة:
- 291 -
وفى موضع من الضياء:
ومن أدرك رجلا، يسرق منزله ثم إن السارق امتنع بالحديد، فقتله صاحب
البيت، فلا شيء على صاحب البيت، فى قتله، إذا امتنع بالسلاح.
فإن لم يمتنع بالسلاح، لم يرخص في قتله
وقيل: من دخل بيتك يريدك ومالك، فاضربه بالسيف، واطعنه بالرمح
وارمه بالسهم، فإنه يصلح لك
6
مسألة:
وقال بعض الفقهاء - في سارق، دخل على قوم منزلهم، فسرق المتاع، وشهر السلاح في المنزل: إنه لا يلزمه أكثر من قطع يده؛ لأنه ليس بمحارب.
مسألة:
فإن قصد إليه في منزله فقال له: إن دخلت على منزلى قتلتك، فدخل عليه
منزله. هل يحل له قتله؟
قال: نعم.
و إن أخذ من منزله المتاع قتله
مسألة:
وإن وجد السارق في الليل، ينقب بيته، وقد أدخل رأسه في البيت من
النقب، فضر به فقطع رأسه، فقد اختلف فيه.
٣٬٥٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.