الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩- 179 -
يحتلموا منكم، يعنى من الأحرار الصبيان، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ونصف النهار ومن بعد صلاة العشاء الآخرة، فلا ينبغي للمسلمين أن يدخل (1) عليهم في هذه الساعات الثلاث أولادهم وأقرباؤهم الصغار ومما ليكهم الكبار إلا بإذن. قال: ثلاث عورات، أى ثلاث ساعات، وهى ساعات غرة وغفلة وخلوة الرجل بأهله وإفضاء بعضهم إلى بعض، ثم رخص لهم بعد هذه الثلاث الساعات، فقال: ليس عليكم جناح، يعنى أرباب البيوت، ولا عليهم، يعنى الصبيان والمماليك بعد هذه العورات الثلاث، طوافون عليكم، يعنى الدخول
والخروج.
مسألة:
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في هذه الثلاث ساعات، وفي غيرها، الليل والنهار، كما يستأذن الكبار.
مسألة:
قال، ولا ينبغى الرجل أن يدخل إليه أحد من أولاده إذا احتلم والجوارى
إذا حضن ليلا أو نهارا إلا بإذن.
مسألة:
قال ابن عباس، ترك الناس من كتاب الله آيات لا يعلمون بها، هذه
(1) في الأصل يدخلوا.