المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢

ياب في إنكار المنكر في المحاربة وما يجوز من ذلك

سئل عن رجل يننى، فأنكر عليه منكر. هل يجاهده على المفكر؟ قال: مع أنه قيل: ينكر عليه بما قدر، بفعل أو كلام، أو نية. وقال. أنه قيل: إن الممتنع بالمنكر بلا محاربة، يعاقب بالأدب والحبس. ولا يسأم له

من ذلك.

من

ولعل معنى الاختلاف إنما هو فى هذا. ولعل بعضا يقول: إن ذلك لكل قدر عليه. وهذا عندى إذا امتنع بمنكر، لا يجب فيه عليه التل

إلا بالمجاهدة.

منه.

وأما إن امتنع عن شيء، قد وجب عليه، مثل قود قد وجب عليه، فامتنع

سألة:

وجدت أن كل ممتنع، مما يجب إنكاره عليه، بقتال المشركين، فهو حرب أهم.