المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤

وواجب إنكار المنكر، على كل مسلم. وهو فريضة. وأشد فريضة على من قطع الشراء على نفسه، أو على من عرفه، إلا أن يجئ حال، يجوز له فيه التقية.

عند التقية معذور. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: يجوز للقائم بالأمر أن يستعين بعاص على عاص، فيعاقب المستعان عليه، ويترك الآخر. وكلاهما يستحقان؛ لئلا يعطل إنكار المذكر، إذا أمنه

على ذلك.

مسألة:

وهمن ضرب صائحة أو نائحة.

قال: لا شيء عليه.

مسألة:

قال أبو سعيد - فيمن وجد منكرا - هل له أن يدفعه بالكذب - إن رجا ذلك.

ويقول: أرسلى فلان. أو قال لى فلان: أقول لكم كذا وكذا. وأفعل بكم

كذا وكذا. وجاءكم فلان؟

قال: يجوز له ذلك، إذا كانت نيته صحيحة.