الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦ونحو ذلك، من المفكرات، وعقاب أهلها بما ينزجرون به منها، ويدعوهم إلى
التوبة منها.
مسألة:
ومن المذكرات: بيع الملاهي التي لا تصلح إلا ليلهي البالغين بها. ونحب إبطالها عن حال ما يتلهون به منها، وإن وجدت مع أطفال أهل الصلاة.
وكذلك صب الحمر من أيديهم.
وأما أهل الذمة، فلا يتعرض لذلك منهم، إلا ما آذوا به المسلمين، بين
ظهرانيهم. مسألة:
في المرأة تغسل في الوادي، وتتمرى في غير ستر
قال: يحتج عليها. فإن لم تنته حبست حتى تنتهى.
مسألة:
في النساء، إذا كن يتمدن على الطريق، ويعملن الضياع، مثل الغزل وغيره. قال: إذا كن يتمدن ويتبرجن، وخشى منهن شيء من الريب، أنكر
عليهن.
وإذا أمن عليهن ذلك، لم ينكر عليهن.
ومن غيره:
قال محمد بن عبد السلام: والإمام يشكر على كل من يعمل المعاصي، ويترك
٣٬٥٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.