الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨34
:
مسألة
وهل يجوز حبس العبد على لعب القمار، الذى به يغرمون نيه بعضهم بعضاء
ويتصاخبون فيه؟
قال: هذا من المفكر.
فإن امتدوا، وإلا جاز حبسهم، على فعل المفكر. والله أعلم.
مسألة:
أبو عبد الله - من أكل الميتة، من غير اضطرار. فليس يلزمه حبس.
ولكن يجفى ويقلى، حتى يقوب.
وإن حبسه الإمام على أكل الميتة، إذا تعمد لذلك، فهو حقيق بذلك،
إلا أن يكون من أهل الولاية، فيستتاب. ولا يحبس
وإن أصر ولم يتب، فعليه العقوبة. ولا ولاية له، ويبرأ منه.
وكذلك إن قال: إن أكل الميتة حلال. فإني أرى أنه يحبس.
مسألة:
ويمنع مزاحمة النساء للرجال، والوقوف في الأسواق، ومن إلقاء الكساحة
على الطريق، وعن وضع الأمتعة في الطريق.
مسألة
:
ويمنع المحتكر من الاحتكار. وهو الذى يشترى كل ما يعدم من الطعام
وغيره، مما يحتاج إليه الناس، ويمسكه، ليحتاجوا إليه من بعده.
٣٬٥٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.