المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢

- EA

باب الحكم في أهل الذمة وما يؤمرون به

عن اليهودي والنصرانى والمجوسي والصابئ، إذا كانوا في بلاد المسلمين م يؤمرون؟

قال: يؤمرون أن يتزيوا بغير زى المسلمين، ليعرفوا فيما يجب عليهم ولهم، في الأحكام، الخارجة من أحكام المسلمين، فيؤمرون بشد السكسانيج. وهى الزنانير، في أوساطهم، خيط أو غيره.

و أن يغيروا لباسهم، فتكون أرديتهم مغسلة، أو مغيرة بما يعرفون به.

وأن يقلبوا شراك نعالهم عن زي ما يعرف به المسلمون.

وأن لا يلووا أكوار عمائمهم على حلوقهم؛ لأن ذلك من زى المسلمين. وأن لا يطيلوا شعورهم بما يتزيون به بزى المسلمين، فيقصروا مقدم شعورهم، ويطيلوا مؤخرها، إن أرادوا ذلك. ولا يحلقوا رؤوسهم كلها ولا يتزيوا بزى

المسلمين.

ولا يركبون السروج. ويركبون على الأكف - إن أرادوا ذلك. وإلا

فلا يركبون.

وأن لا يزاحموا المسلمين في أوساط طرقهم، ويلجأون إلى جوانبها. ولا يلبسون الخفاف إلا مقطوعة إلى الكعبين، أو إلى ما دون الكعبين. و يعجبنى أن لا يتزبوا بالختم بما يتزني به المسلمون، فيجعلوها منها في أيسارهم. ولكن إن أرادوا ذلك فيجعلونها في أيمانهم.