المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠

-

وقول: حتى يلعب به صبى، أو بالغ.

وقول: ولو كان يلعب به بالغ أو صبي، فلا يجوز كسره.

وقول: حتى يلعب به بالغ.

و من الفتيا: أن يكسر: ويبرأ من ضاربه، إلا أن يضرب ضربة، أو ضربتين. الشهرة النكاح، فلا بأس بذلك. وأما أكثر من ذلك فلا.

مسألة:

في الدهر والقصبة، يكون عليها الذهب، أو الفضة. هل على كاسرها ضمان؟ قال: مع أنه إذا كان قصد إلى كسر المباح، لم يكن عليه ضمان، ما لم يتمد

لإضاعته.

قلت: فيكسر، ولو كان كله ذهبا أو فضة، أله أن يكسره؟

قال: هكذا يقع.

قلت: فيجوز أن يخرق الطبل من أيدى الصبيان ويكسر 1

قال: مع أنه قيل ذلك، حيث ما كان.

ومن غيره: قال محمد عبد السلام: يكسر ما وجد في أيدى الرجال والنساء والصيان، من آلات اللهو واللعب، وما يلعبون به بينهم، في بعضهم بعضا، ينهون عده. ويؤخذ على أيديهم. فإن لم يقتهوا عنه إلا بأدب أدبوا.

وعندى: أن أدبهم أخف من أدب البالغين. والله أعلم.

قال الشيخ: إن محمد بن محبوب، أجاز لأهل حضر موت الدهرات، أن يتخذوها