المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦١

لمسكرهم، وتكون علامة المسلمين. وتكون علامة للاجتماع، وليعلم علوهم أنهم غير نائمين، وأشباه ذلك.

قال محمد بن محبوب: ضرب الطبل لا بأس به. وأما الدهر، فيخرق الأديم

الذي عليه.

ولا بأس أن نضع على السلاح الديباج والذهب والتماثيل من حديد، فرق

البيضة. لا بأس بذلك. فهذا من جامع أبى الحوارى.

ماة:

حدثى من لا أكذبه، أنه مو بسوق صحار، فرأي دهراً مع رجل، فكتره فرقع عليه صاحب الدهرة، مع محمد محبوب. فقال له محمد محبوب: أعطه كسارة الخشبة، فلم يحكم عليه بغير ذلك