الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣سات
وأخبرني محمد محبوب: أن إمام حضر موت سلمان بن عبد العزيز، كان
يحبس على الصراخ النساء الحوائر.
قال أبو المؤثر: نعم. والعبيد:
قال غيره: إن الصياح على الميت بعض يفكره، وبعض لا ينكره.
وأما الندب، نفيه اختلاف. وهو أهون من الصياح.
مسألة
:
وقالوا: ليس ينبغي أن يجلس مع النائمة، ولا الباكية، فإنه مكروه. ويقال:
إنه وزر
وسئل عن النائحة؛ لأن النبي - فيا روى - أنه لعن النائحة. وقول:
المستمعة. وهى المتلذذة بالاستماع.
وقول: إن النائحة والمادية من المتسكرات
وقول: إن النائمة والنادية ليس من المفكرات. وقد أجاز من أجاز الاستماع
إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة.
و من غيره: قال محمد عبد السلام: يخرج عندى على معنى القول: إن النبي قال: لمن الله القائمة والمستمعة. وهي المتلذذة بفعلها يقع الوزر.
وأما قوله: واسأل عن النائحة. فهذا فيه خلل. نسى أن يكون: واسأل عن الباكية، لأنه أهون. وقد أجازه من أجازه.