المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣

سات

وأخبرني محمد محبوب: أن إمام حضر موت سلمان بن عبد العزيز، كان

يحبس على الصراخ النساء الحوائر.

قال أبو المؤثر: نعم. والعبيد:

قال غيره: إن الصياح على الميت بعض يفكره، وبعض لا ينكره.

وأما الندب، نفيه اختلاف. وهو أهون من الصياح.

مسألة

:

وقالوا: ليس ينبغي أن يجلس مع النائمة، ولا الباكية، فإنه مكروه. ويقال:

إنه وزر

وسئل عن النائحة؛ لأن النبي - فيا روى - أنه لعن النائحة. وقول:

المستمعة. وهى المتلذذة بالاستماع.

وقول: إن النائحة والمادية من المتسكرات

وقول: إن النائمة والنادية ليس من المفكرات. وقد أجاز من أجاز الاستماع

إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة.

و من غيره: قال محمد عبد السلام: يخرج عندى على معنى القول: إن النبي قال: لمن الله القائمة والمستمعة. وهي المتلذذة بفعلها يقع الوزر.

وأما قوله: واسأل عن النائحة. فهذا فيه خلل. نسى أن يكون: واسأل عن الباكية، لأنه أهون. وقد أجازه من أجازه.