المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦

باب في الملاهى واللعب وما يكره من ذلك وما يحرم

وما يجوز في القعود مع أهله

عن النبي: أنه نهى عن اللعب بالكمبين. وكان قيادة يكره اللعب

کله، حتى اللعب بالحصى.

مسألة:

ونهى عن اللعب بالحصى، والإمام يخطب.

و من غيره: اللعب كله منهى، حيث كان. وأعظمه في المساجد، والإمام يخطب

في المسجد؛ لأنه موضع ذكر. والله أعلم.

مسألة

ويقال: اللعب كله مكروه إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل عرسه، والثاني فرسه،

وتساهده قوسه

ولا يجوز لعب الجوبة للهو، إلا أن يريد بذلك يجرب نفسه، لمثل حق

يكون، فيجرب نفسه بذلك، يعودها الخفة

•

: al ....

ولعب السيف، إذا أبصره للهو، لم يجز، إلا أن ينوى أن يسله للثقافة، لحق يكون. ومن أبصر جرى الجمال، يريد بذلك الفروسية، لحق يكون فجائز.