الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٦باب في الملاهى واللعب وما يكره من ذلك وما يحرم
وما يجوز في القعود مع أهله
عن النبي: أنه نهى عن اللعب بالكمبين. وكان قيادة يكره اللعب
کله، حتى اللعب بالحصى.
مسألة:
ونهى عن اللعب بالحصى، والإمام يخطب.
و من غيره: اللعب كله منهى، حيث كان. وأعظمه في المساجد، والإمام يخطب
في المسجد؛ لأنه موضع ذكر. والله أعلم.
مسألة
ويقال: اللعب كله مكروه إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل عرسه، والثاني فرسه،
وتساهده قوسه
ولا يجوز لعب الجوبة للهو، إلا أن يريد بذلك يجرب نفسه، لمثل حق
يكون، فيجرب نفسه بذلك، يعودها الخفة
•
: al ....
ولعب السيف، إذا أبصره للهو، لم يجز، إلا أن ينوى أن يسله للثقافة، لحق يكون. ومن أبصر جرى الجمال، يريد بذلك الفروسية، لحق يكون فجائز.
٣٬٦١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.