الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧مسألة:
معبري
630
قال محمد محبوب: إن ضرب الطبل لا بأس به. وأما الدهر، فيخرق الأديم الذي عليه.
مسألة:
أبو المؤثر: كان سليمان بن الحكم وبعض الناس، في بعض قرى صحار قعودا في الليل، إذ جاء شباب، فقعدوا قريبا منهم. ثم قبضوا بالكريب. فقام بعض الشراة ليفكروا عليهم. فقال لهم سليمان بن الحكم: اقعدوا. فقعدوا إلى أن غنوا. فقال لهم سليمان: الآن فقوموا إليهم.
متعبد
مسألة:
أبو سعيد - في لعب الصبيان - أيجب إنكاره؟
قال: يختلف فيه.
فقول: إنه يجب إنكاره نفسه. وليس بقيام حجة على البالغ؛ لأنه غير
وقول: لا يجب ذلك؛ لأنه وقع من مباح.
مسألة:
عن سعيد بن قريش: إن اعب الشطرنج لا يجوز. وهو من كبائر الذنوب، إلا أن يريد اللاعب به تعليم الحرب. ويلزمه في حين المعاينة البراءة، إلا أن
يأتى بشاهدى عدل: أنه أراد به تعليم الحزب
٣٬٦١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.