الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨وفي كتاب الضياء: إن كان اللاعب به إماما، فقول: يستتاب ثم يبرأ منه،
إن امتنع. وقول: يبرأ. . وهو كغيره من الرعية. ثم يستتاب. والله أعلم. و أجازه الشافعى بنية الحرب. واحتج بأن قوما من الصحابة لمبوه. ومنهم أبو هريرة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأنه كان يلعب به مسهد برا. وكان ابن سيرين يلعب به ويقول: هو من العقل. ولم يحزه أبو حنيفة
مسألة:
عن قومها: لا تجوز شهادة اللاعب بالشطرنج قمارا. فأما لاعب النرد فترد
على كل حال.
وفي الضياء: إن الشطرنج إذا كان ثمانها، لم يجز الله
مسألة:
به
ومما يفكر: الاجتماع على اللهو واللعب، من البالغين من الرجال والنساء،
بالدهرة والطبل
وأما القصبة الكبيرة، فقد أجازوا استماعها، لمن تذكر بها الموت والآخرة.
أخبرني زياد بن الوضاح أنه رأى أباه يستهمها ويبكي
مسألة:
أبو سعيد: صبي يقصب، ورجال بالفون، يغدون عليها.
قال: إذا كان على القصبة غناء من البالغين كسرت.