المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٢

www

وفي حديث حذيفة: إن من أقرأ الناس للقرآن منافقا، لا يدع منه واوا ولا ألذا إلا يلقبه. كما نقلب البقرة الحلاب بلسانها. نسخة: بأسفانها - اللقب الذي يقول: لقب هذا الشيء وقطعه، بمعنى واحد. والحلاب: الكلا والحشيش مسألة:

ولا بأس بالجلوس مع قوم يضحكون، في غير محرم، مع المزاح الجائز. فأما إن كان لهو بباطل؛ أو ضحك بفحش، فلا يجوز لمؤمن أن يقعد معهم. وعليه أن يفكر عليهم، أو يقوم من عندهم، إلا أن يكون مقهورا فالمقهور

معذور، إذا لم يمكنه الإنكار والخروج.

مسألة:

ومن رأى صبيانا، يلعبون بالجوز، ويقمرون بعضهم بعضا، فأطعموه

فلا يجوز ذلك، ولو كان فيهم ولد له.

وكذلك لو كانوا بلغا، وأطعموه منه، لا يجوز، وهو حرام. والقمار لم

يجزه أحد