الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٣بالحبس
باب في أهل الشراب وحبسهم
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
ومما ينكر: الاجتماع على الشراب، ولو كان من أديم بوكا، ويعاقب عليه
مسألة:
وقد وجدناهم يشاهدون المواضع، المعروفة بالجماعات، فإذا وجدوا الجهال، فيهم التغير من الشراب وريحه، أفكر عليهم وحبسوا. قال أبو سعيد: عرفنا أنه إذا كان أحد منهما بالشراب في الجماعات، أو بشرب النبيذ الحرام، من الجر وغيره، ووجد فيه رائحة الشراب، إنه يحبس لأن الاجتماع على الشراب المسكر منكر، ولو كان في الأصل حلالا أعنى النبيذ و شرب النبيذ الحرام، من نبيذ الجر وغيره من المسكر.
فإذا ظهر أسباب التهم، على التهم، كان حبسه على التهم.
مسألة:
ورجل أنهم بشراب النبيذ، فأمر به غير عدل ليشمه، فذكر أن رائحته رائحة نبيذ
قال: إذا خرج منه رائحة النبيذ حيس. ويقبل على المنهم قول متهم مثله قلت: إن شمه الوالى، ووجد فيه رائحة النبيذ، يقيد أم يحبس؟
قال: بحبس