المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٤

!

مسألة:

رجل أقر أنه يشرب النبيذ.

قال: إذا شرب من البيذ المحرم، ضرب على إقراره يفعل المعصية.

مسألة:

أبو سعيد - في الصبيان، إذا اجتمعوا على الشراب للنبيذ المحرم. هل ينكو عليهم ويحبسون؟

قال: إذا اجتمعوا على الشراب الفاسد، مما هو حرام في الأصل، به ق

على حال.

وإن كانوا بجد، من يخاف منهم، عقد الاجتماع، مما يخاف من البالغين، من الفساد، ومعانى اللهو. فقد قيل: يفكر عليهم، ويهددون ويحبسون، على غير معنى حبس المقوية التي تجب على البالغين، في مثل بيت، أو مجلس الحاكم، ايتروا عن ذلك. وإن كانوا أطفالا، لا يخشى منهم ذلك، أمروا بتركه، وهددوا بالقول ولم يبلغ بهم إلى عقوبة.

مسألة:

وإذا وجد الجهال فيهم التغيير من الشراب، أو رائحته، أنكر عليهم وحبسوا. وقيل عن أبى الحوارى: إنه لا يحبس من وجد فيهم رائحة النبيذ، إذا لم يكن

فيه تغيير.

وحفظ لنا النقة عن الإمام راشد سعيد - رحمه الله - أنه حبس أبا المعمر،

على رائحة النبيذ بلا تغيير، فسئل عن ذلك.