المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٠

}

V

4

!

ومن غيره.

قلت: فالإناء إذا لم يوجد فيه خمر قام، غير أنه قد كان فيها هل يجوز كسره

إذا كان لم يعمل الخمر؟

قال: إذا كانوا من أهل النهم، معروفا أنهم الذين يتجرأون على الحرام،

جار ذلك على هذا المعنى. كنان فيه نبيذ الحرام، أو لم يكن ميه رجع إلى المصفف.