الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٠}
V
4
!
ومن غيره.
قلت: فالإناء إذا لم يوجد فيه خمر قام، غير أنه قد كان فيها هل يجوز كسره
إذا كان لم يعمل الخمر؟
قال: إذا كانوا من أهل النهم، معروفا أنهم الذين يتجرأون على الحرام،
جار ذلك على هذا المعنى. كنان فيه نبيذ الحرام، أو لم يكن ميه رجع إلى المصفف.
٣٬٦٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.