الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨١باب في الهجوم على المحدثين وأهل الشراب (1)
وما يجوز وينبغى من ذلك
عن الحسن بن أحمد - فيمن أحدث واستتر، واتهم أنه في منزل. فالذي عرفت أن أهل الأحداث يهجم عليهم، وأهل المدين لا
في منازلهم.
يهجم عليهم
فأما صاحب المنزل، فلا يلزمه حبس فى ذلك، ولا يمين، إلا أن يصح عليه
أو يتظاهر عليه ذلك. فللحاكم أن يعاقبه
مسألة:
وفيمن صح عنده بالطمئنانته في بيت مفكر غير ظاهر، وهو يخاف
استأذن فى الذى يراد منه العقوبة. هل له أن ينقحم؟
قال: قد قيل: له أن يدخل، إذا أشعرهم أنه يدخل، ولو لم يأذنوا.
وقيل: لا يدخل إلا بإذن
a
مسألة:
الشيخ أبو محمد: اتفق أصحابنا إلا من شذ عنهم يقول: لا عمل عليه. إن للإمام والحاكم أن يهجما على المسارق، والقاتل الممتنع في بيته، أو أمنه الذى كان قبل ذلك له، ومن كان في معناهما من المتعدين، في إخراجهما، إلى حيث
ينصف الحاكم منهما.
(1) في نسخة: المنكر، بدل: الشراب.