المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٢

www

YA

www

برند.

وأجمعوا على أنهم لا يهجمون على مدين، استدانه برأى صاحبه. ولوتولى

والفرق بينهما: أن الغريم ليس بمتعد. فلا يروع ك المتعدى بالهجوم عليه

في أمنه، كما يهجم على أهل المنكرات

الدليل: قوله لبلال - حين قال له -: إن طولبت بالدين نتوار. وكان أمره استئذانا له أن يتوارى. فلو كان التوارى لا يستر بلالا من الفرماء لم يأمره به.

أحد.

وقال في المتمدى: لمن الله من أحدث حدثا، أو آوى محدثا. فمنع أن يؤويه

مسألة:

الحسن بن أحمد - في رجل يبلغه أن فى بيت جماعة على شراب. هل يدخل عليهم، بغير إذن. فقد قال، من قال: إذا بإن لهم دلالة ذلك، وأخبروا أن في البيت ريبة أو منكرا، فاستأذنوا، فلم يؤذن لهم، إنهم يدخلون بغير إذن.

وقيل: لا يدخل إلا بإذن

وكذلك لهم أن يتسلقوا الجدار، إذا استأذنوا، فلم يؤذن لهم ولا يحدثون في جدار، ولا في باب حدثا، إلا أن يكون فيه حرب المسلمين ويبايدونهم بالحرب على مذكرهم، فإنهم يحتالون على كسر شوكتهم، بكسر جدار، أو غيره. وإنما يقصدون بكسر الجدار وكسر البساب، إذا تحصنوا عنهم بذلك. وإن كانوا

يقدرون عليهم، بغير كسر الجدار، أو الباب، فلا يفعلوا شيئا من هذا.