المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٣

مسألة:

أبو عبد الله - في أهل الريبة، إذا رأى علامة ذلك، وأخبرهم، فلهم أن

يستأذنوا. ثم يدخلوا. وإلا فلا.

قلت: أرأيت إذا كان ذلك، فتسور الحائط، فشور عليهم صاحب المنزل

السلاح. أيكون محاربا؟

قال: لا تحاربوه في منزله.

قلت: وإن قصد إليهم بالسلاح؟

قال: يحاربونه في منزله

قلت: فإن دخلوا بإذنه، ثم شهر عليهم السلاح، فلهم أن يحاربوه. وإن لم يمكنهم أخذه، بدون ذلك، فليفعلوا.

فإن شهر عليهم السلاح، غير رب المنزل، فهو مثل رب المنزل.

مسألة:

فيمن حكم عليه بدين، أمر بتسليمه، نتوارى في منزله. أيجوز الهجوم عليه

في منزله؟

قال: فيه اختلاف.

فقول: يجوز الهجوم عليه.

وقول: لا يجوز.

فوجه الأول: أنه تولى عن حكم الحاكم. ولا يجوز له التولى عند