الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٣مسألة:
أبو عبد الله - في أهل الريبة، إذا رأى علامة ذلك، وأخبرهم، فلهم أن
يستأذنوا. ثم يدخلوا. وإلا فلا.
قلت: أرأيت إذا كان ذلك، فتسور الحائط، فشور عليهم صاحب المنزل
السلاح. أيكون محاربا؟
قال: لا تحاربوه في منزله.
قلت: وإن قصد إليهم بالسلاح؟
قال: يحاربونه في منزله
قلت: فإن دخلوا بإذنه، ثم شهر عليهم السلاح، فلهم أن يحاربوه. وإن لم يمكنهم أخذه، بدون ذلك، فليفعلوا.
فإن شهر عليهم السلاح، غير رب المنزل، فهو مثل رب المنزل.
مسألة:
فيمن حكم عليه بدين، أمر بتسليمه، نتوارى في منزله. أيجوز الهجوم عليه
في منزله؟
قال: فيه اختلاف.
فقول: يجوز الهجوم عليه.
وقول: لا يجوز.
فوجه الأول: أنه تولى عن حكم الحاكم. ولا يجوز له التولى عند
٣٬٦٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.