المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٤

ووجه القول الثانى: أنه لما كان الحق الذى عليه، لا يجوز الهجوم عليه

باتفاق، قبل الحكم؛ لأنه جائز؛ الأمر النبي الا لبلال بالقوارى، فلا يجوز

الهجوم، ولو كان بعد الحكم. والله أعلم.

ومن جامع أبى الحوارى:

C

قال أبو المؤثر: إذا كان أهل الريب، من أهل الملاهي، مثل المتأنثين واللعابين، والمتهمين بالفجور، أو يكاد أن يظهر ذلك منهم، ولو كانوا من أهل البلد. وإنما هم غواة، يظهرون الفساد في القرية، فلا بأس أن ينفوا منها، وهم

صاغرون.

ومن غيره:

قلت: ما تقول في لعب الصبيان. يكون منكرا، يحب إنكاره، كما يكون

من البالغ أم لا؟

قال: يختلف في ذلك.

فقال من قال: يجب إنكاره، وإزالته نفسه، وليس بقيام حجة على الفاعل؛

لأنه غير متعبد.

وقال من قال: لا يجب ذلك؛ لأنه وقع على غير مباح.