المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٥

- AL-

رأسه

باب التعزير لأهل المنكر

وصفته وما يجوز

كتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى: إذا رأيت الخصم، يتعمد الظلم، أوجع

وكان اسمر درة يؤدب بها. فللحاكم أن يتخذ درة، يؤدب بها، بيرهب السفيه. وفى المتشبهين من الرجال والنساء. هل يضربون بالسياط حتى ينتهوا؟ قال: يحبسون على ذلك فإن انتهوا ورجعوا إلى زى الرجال، وإلا أطيل

حبسهم.

فإن غاز روا، ضربوا على المنازرة.

قلت: مؤثر أم غير مؤثر؟

قال: ضربا ينتهى به على وجه التعزير.

فإن ضرب بما يستحق من الضرب، فمات منه على وجه التعزير، من الحاكم،

قديته في بيت مال الله

مسألة:

وقيل: العبيد يضربون، ما دون الحدود، على أدبارهم بالعصى.

وإن ضربوا بالسوط، فرأى الحاكم ذلك، لم يتعد، لأن الحر، إنما هو يازه

عن ذلك، أن يفرش بالعصى على دبره، وإن ضرب الحر على دبره. فالله أعلم. و يعجبنى أن يلزم الضمان، إذا تعمد في ماله

(6 - المصاب / 12)