المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٦

وإن لم يتعمد لذلك، أعجبنى أن يكون في بيت مال الله.

ويعجبني - إذا ثبت له ضمان ذلك - أن يكون عليه التعزير بحاله، إذا أمن

عليه في التعزير، مع

الحدث المتقدم عليه. وكان يحتمل ذلك كله

وفيل: تعزير العبيد، أقل من تعزير الأحرار.

مسأة

من الانتاج: والمحاكم أن يضرب على الأدب

وحفظ الى بعض أصحابنا: أن ضرب الأدب غير شائن، ولا مبرح، أي غير

مؤثر. وأن أكثره ثلاث ضربات.

وسئل بعض العلماء عن الإمام - إذا ضرب الواحد من الرعية، أكثر من عشرة، وخمسة عشر سوطا، أيكون عليه ضمان؟ وفى أدبه لهم، حسد محدود؟ على قدر ما شاءه الإمام من ذلك؟

قال: الذى عرفت أن ذلك جائز. ولا ضمان عليه فيه والله أعلم.

مسألة:

من الضياء: وإذا تعدى رجل على رجل، فى نفسه وماله، نفيه الأدب

مسألة:

وإذا وجب على أحد شيء من العقوبة، فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمدا.

فها ثبت من الحق، لا يزيله شيء من الباطل، تعمدا ولا خطأ.