الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٦وإن لم يتعمد لذلك، أعجبنى أن يكون في بيت مال الله.
ويعجبني - إذا ثبت له ضمان ذلك - أن يكون عليه التعزير بحاله، إذا أمن
عليه في التعزير، مع
الحدث المتقدم عليه. وكان يحتمل ذلك كله
وفيل: تعزير العبيد، أقل من تعزير الأحرار.
مسأة
من الانتاج: والمحاكم أن يضرب على الأدب
وحفظ الى بعض أصحابنا: أن ضرب الأدب غير شائن، ولا مبرح، أي غير
مؤثر. وأن أكثره ثلاث ضربات.
وسئل بعض العلماء عن الإمام - إذا ضرب الواحد من الرعية، أكثر من عشرة، وخمسة عشر سوطا، أيكون عليه ضمان؟ وفى أدبه لهم، حسد محدود؟ على قدر ما شاءه الإمام من ذلك؟
قال: الذى عرفت أن ذلك جائز. ولا ضمان عليه فيه والله أعلم.
مسألة:
من الضياء: وإذا تعدى رجل على رجل، فى نفسه وماله، نفيه الأدب
مسألة:
وإذا وجب على أحد شيء من العقوبة، فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمدا.
فها ثبت من الحق، لا يزيله شيء من الباطل، تعمدا ولا خطأ.