الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٧مسألة:
AP
روى عن عمر - رحمه الله - أنه ضرب مملوكة بالدرة. وقال: اكشفى عن
قداعك.
وعن زيد بن خالد: رآه عمر بن الخطاب، وقد ركع ركعتين بعد العصر، فمشى إليه، حتى ضربة بالدرة.
وروى: أنه رأى امرأة متزينة، وخارجة، فلعله ضربها بالدرة، على ما قيل. وقال: تتزينين وتبرزين اقفتنى المسلمين، ويطمع الذي في قلبه مرض.
مسألة
أكثر التعزير أنقص من أقل الحدود وأقل الحدود: أربعون سوطا. حد
العبد في الخمر إلى الخمسة والثلاثة، أقله مثل من يجهل على الناس بلسانه. مثل قوله
ارجل: الخائن والكلب والثور والمولى
وإن قال ذلك المسلم، كان أشد وأكثر.
مسألة:
:
قال أبو المؤثر: وذكر لى: أن الإمام الصلت بن مالك، ضرب عبد الله
اين نصر خمسين سوطا. ولم نعلم أن أحدا من المسلمين عاب عليه
at …
:
4
وقيل: إن رجلا طعن رجلا، فأمر به الإمام المهنا بن جيفر، مجلد سبعين
سوطا. وقال: أتسفك دماء المسلمين على بابي 18
٣٬٦٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.