الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٨www.
ومن غيره:
ومن كتاب أبى الحوارى: وللحاكم أن يضرب على الأدب. وحفظ لى بعض أصحابنا: أن ضرب الأدب غير شائن، ولا مبرح، أي غير مؤثر. وأن أكثره ثلاث
ووجدت بخط الإمام: راشد بن سعيد - فيما كان يسأل عنه -: وعن الإمام، إذا أدب عسكره، في سائر ما يريد، أن يزجرهم عنه، فما يلحقهم فيه ضرر، أو إنم، أو وهن في الدولة، فضرب الواحد منهم أكثر من عشرة أسواط وخمسة عشر سوالها، يكون عليه في ذلك ضمان أم لا؟ وفى أدبه لهم حد معروف أم على قدر ما يرى الإمام من ذلك؟
الذي عرفت: أن ذلك جائز له ولا ضمان عليه فيه. والله أعلم.
مسألة:
من الضياء: والتعزير على قدر الفاعل، وعلى حسب ما يرى أنه يردعه من قول، أو ضرب قليل، أو كثير، على قدر جسمه، وضعفه وقوته. وعلى
ما يراه الإمام
مسألة:
أبو سعيد: قلت: فما يخرج قول من قال: لو أن إماما ترك التعزير، ولم يقم إلا الحدود، لكان سالما
قال: إذا تركه ناظرا لما يتولد منه، فلا يعجبنى ذلك، إنه يكون يمين على ترك الفساد، الذى حمل بإزالته الأمة. واتفقوا عليه، فيعزم على تركه، وهو قادر.